فتاوى مختصرة
حكم الزواج من الثانية للانجاب الذكور
حكم من يتزوج زوجة ثانية لينجب منها ولد لأن زوجته الأولى أنجبت له ثلاث بنات؟
السؤال
هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة ثانية مع العلم أن زوجته التي في عصمته قد أنجبت منه ثلاث بنات و هو يريد أن يلمتس ولدا من غيرها فما حكم ذلك؟
الجواب
الله سبحانه و تعالى أباح للرجل أن يتزوج أربع وليس واحدة أو اثنتين فقد قال سبحانه كيف ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ، لكن عليه أن يعدل و مطلب الذكورية في الإنجاب لا شك أنه مطلب مرغوب فيه ، و قد بين الله في كتابه الكريم أن زينة الحياة الدنيا اجتماع المال و البنين و المقصود بالبنين الذكور ” المال والبنون زينة الحياة الدنيا” أما الآخره فزينتها الأعمال الصالحة و الله أعلم.
شاهد أيضًا: ماذا تقول إذا رأيت نعمة على غيرك
مصدر فتوي الزواج من الثانية للانجاب الذكور موقع الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله.