فتاوى مختصرة

هل يجوز إعطاء زكاة المال للجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة

هل يجوز إعطاء زكاة المال للجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة؟

السؤال

يقول بعث إلينا سائلا عن جواز إعطاء زكاة المال إلى الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة ؟ نرجو الإفادة ؟

الجواب

الإنسان إذا كان موسرا قادرا على الإنفاق على من تلزمه نفقهم ، لا يحوز له أن يعطيهم من زكاة ماله ، أما إذا كان ماله لا يفي بنفقته ونفقة أقاربه ، يتجر بالمال ولكنه مال قليل ، لو أنفق على جده وجدته وعمه وعمته لم يبقي له مال يتجر به وبالتالي ينفد ما بيديه فيكون فقيرا ، فهذا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله لأن نفقتهم لا تجب عليه لعدم قدرته على الإنفاق عليهم ، أما إذا كان موسرا يستطيع الإنفاق عليهم مع استمرار تجارته فلا تحل الزكاة لهم لأنهم إذا احتاجوا وجب عليه أن ينفق عليهم من ماله والله أعلم. 

شاهد أيضا: ما حكم المسح على الجوربين

مصدر فتوى هل يجوز إعطاء زكاة المال للجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة موقع الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى