ماحكم من استيقظ محتلماً وتعذر عليه الاغتسال بالماء
ماحكم من استيقظ محتلماً وتعذر عليه الاغتسال بالماء؟
السؤال
يسأل أيضا و يقول إنه بعض الأحيان يكون بعيدا عن أهله فيحتلم و لا يتمكن من استعمال الماء بسبب البرد أو الوقت القصير و يسأل ماذا يفعل هل يتيمم ويكفيه التيمم؟ و ما هي شروط التيمم ؟
الجواب
الذي يجنب باحتلام أو غيره و يعذر عليه الماء يتيمم بالتراب ، يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه و ظهر كفيه و يغنيه ذلك عن الاغتسال إذا كان الماء معدوما أو كان الماء البرد شديدا يخشى من استعماله و لا وسائل لديه لتدفئة الماء ، فإن كان الماء موجودا و إنا منعه من الاغتسال الشغل شغل غير مانع و الشغل المانع هو الذي يخشى مع تركه على نفسه أو على ماله أو على أهله فهو في هذه الحالة يجب أن يغتسل إلا إذا كان المانع قويا يتعذر معه الجمع ، فإذا ما استطاع تيمم و أجزءه على الاغتسال و إذا وصل الماء في أي وقت أمسه بشرته و اغتسل و ما صلاه من الصلوات بالتيمم لا يعاد و الله أعلم.
شاهد أيضًا: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها
مصدر فتوى ماحكم من استيقظ محتلماً وتعذر عليه الاغتسال بالماء موقع الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله.